تكملة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2018

الباب الخامس
المعاملة المجتمعية
والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة
( الفصل الأول )
الحق في الحماية الاجتماعية


مادة ( 25 ) :

يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الأخوة أو الخوات وبدون حد أقصى ، ويكون لهم الحق في الجمع بين مايحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك .





مادة ( 26 ) :

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن ( 5 % ) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


مادة ( 27 ) :

يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد ، معاملة خاصة في مناطق التجنيد ، وكذا في القومسيون الطبي العسكري ، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع .


مادة ( 28 ) :

تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه ، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها ، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس افعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين .



( الفصل الثاني )
الحق في الإتاحة والتيسير


مادة ( 29 ) :

تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبنية في قانون البناء الصادر بالقانون لاقم 119 لسنة 2008 عند إصدار تراخيص المباني الجديدة باشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك .

مادة ( 30 ) :

تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة ، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن ( 50 % ) من قيمتها المدفوعة ، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده ، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات .

مادة ( 31 ) :

1- تعفى تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونياً للتراخيص .
2- تعفى تراخيص تعديل أي مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونياً للتراخيص ، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط .
3- تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة وقطع غيارها ، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 .
4- تعفى السيارات و وسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم ( 3 ) من هذه المادة ، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي افعاقة أياً كانت إعاقته ، سواء كان قاصراً أو بالغاً وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .
ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه .
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الإشارات والعالامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .
5- يعفى الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوي المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم .
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونياً بذات الفئة في تاريخ المخالفة ، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر .


مادة ( 32 ) :

تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقتهم ، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقاُ لقانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين .
ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية المعنية خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القانون .


مادة ( 33 ) :

تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لأستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم ، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم ، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم .






مادة ( 34 ) :

تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغاات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية المشاركة فيها بشكل مناسب ، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة ، كما تلتزم وسائل الإعلام أياً كان نوعها بإذاعة المواد التي تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة .



( الفصل الثالث )
الحق في الحماية القانونية
والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة


مادة ( 35 ) :

يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته وإحتياجاته .
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ، ويجب أن يكون له محامي يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .







مادة ( 36 ) :

مع عدم الإخلال بالسلطات المقرره للمحاكم وجهات التحقيق القضائية ، يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، بعد التأكد من صحتها ، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذي الإعاقة في مراحل القبض أو الأحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة .


مادة ( 37 ) :

يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة ، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ، ومنها الإخصائي النفسي ومحامي ، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه .


مادة ( 38 ) :

تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة ، وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى ، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على هذه الأماكن .











الباب السادس
الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة


مادة ( 39 ) :

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، تتخذ الجهات المختصة الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الأنتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي افعاقة في هذه العمليات ، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص .


مادة ( 40 ) :

تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون ، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلي والدولي . وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب .



الباب السابع
الثقافة و الرياضة والترويح


مادة ( 41 ) :

تلتزم الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية ، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها ، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة ، وذلك بمقابل رمزي .
كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها ، و وضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم ، والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة ، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ، ونشر أعمال المتميزين من مبدعيهم .


مادة ( 42 ) :

تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها ، وتوفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية .


مادة ( 43 ) :

تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة ، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية ، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجياً ومكانياً وثقافياً ، وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحي على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية ، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها ، ودعم الهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها .


مادة ( 44 ) :

تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة نسبة ( 5 % ) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة .


الباب الثامن
العقوبات


مادة ( 45 ) :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .


مادة ( 46 ) :

مع مراعات أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، وذلك في الحالات الآتية :

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له .
3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم .
4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون .
5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ) .
7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية ، والتحريض على أي من ذلك .
8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع .

مادة ( 47 ) :

يعاقب كل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة ( 46 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .


مادة ( 48 ) :

يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد .


مادة ( 49 ) :

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :

1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل ، أو استعمل أياً منهما مع علمه بتزويرهما .
2- أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها ، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر .





مادة ( 50 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه ، أو في اتخاذ مايلزم للقيام بهذه الواجبات ، أو امتنع عن القيام بواجباته نحوه ، أو في اتخاذ مايلزم للقيام بهذه الواجبات ، أو امتنع عن القيام بأي منها .
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .


مادة ( 51 ) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من :

1- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون ، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك .
2- انتحل صفة شخص ذي إعاقة ، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة .
3- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث .
4- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق .
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، يحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق .

مادة ( 52 ) :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .




مادة ( 53 ) :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنية كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أياً من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة ، أو التعريض بهم ، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم ، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدي عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة .


مادة ( 54 ) :

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 22 ، 24 ، 25 ، 29 ، 30 ، 34 ) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .


مادة ( 55 ) :

يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهرياً للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها ، اعتباراً من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة . ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها .
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة .


مادة ( 56 ) :

يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذي إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه .
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 11 ، 12 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألفي جنية وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها المخالفة .


مادة ( 57 ) :

يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، وثبت علمه بالجريمة ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .


مادة ( 58 ) :

يزاد بمقدار المثل الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة .

لمعرفة المزيد عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2018 ، يمكنك زيارة موقعنا www.kayanegypt.com


شارك اصدقائك

Comments (0)


اقرأ أيضا