قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2018
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 ) :
يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .
مادة ( 2 ) :
يقصد بالشخص ذي الإعاقة : كل شخص لديه قصور او خلل كلي أو جزئي ، سواء كان بدنياً ، أو ذهنياً أو عقلياً ، أو حسياً ، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقراً ، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين .
وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يعد الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة ( 3 ) :
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
المجلس : المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة .
الخلل : القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان .
القزامة : عدم زيادة طول الشخص عن 140 سنتيمتراً بعد سن البلوغ ، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك . ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم .
الوقاية : مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه ، واكتشافه المبكر ، والتقليل منالآثار السلبية المترتبة عليه ، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها .
التمكين : إزالة الحواجز ، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه ، والنهوض بمسئولياته ، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه ، وإسهاماته في تنمية المجتمع .
الحماية الاجتماعية : تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين ، بما في ذلك حقهم في الضمان الأجتماعي ، وفي مستوى معيشي لائق ، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والأستبعاد وعدم المساواة ، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل ، والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع ، وحمايتهم من الأزمات والكوارث ، حتى يتحقق لهم الأستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية .
الرعاية : الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم ، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم .
التواصل : إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة ، بما فيها الوسائل المعززة المعينة ، ووسائل التقنية الحديثة ، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
التمييز على أساس الإعاقة : كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر بسبب الإعاقة .
الإتاحة : التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً و مجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين .
الترتيبات التيسيرية المعقولة : مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة ، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين ، وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة .
الدمج الشامل : استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة و وسائل التعليم ، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع ، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة .
التأهيل : مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية ، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته على نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين .
شهادة التأهيل : الشهادة المنصوص عليها في المادة ( 19 ) من هذا القانون التي تعطي للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ، وتدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ، ودرجة تأهيلة ، ونوع ودرجة الخلل ، ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة .
التأهيل المجتمعي : استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الأندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع .
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة : البطاقة المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة ، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية ، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة : سجل ينشأ بكل وزارة ، وكذا مديرياتها بالمحافظات تقيد بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة .
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي التأهيل : السجل المنشأ بهيئات و وسائل التأهيل الاجتماعي ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي التأهيل من ذوي الإعاقة ، والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة ، والمهن التي يتم تأهيلهم لها ، ومدى مناسبة قدراتهم في شأن أداء هذه المهن .
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل : السجل المنشأ بهيئات و وسائل التأهيل الاجتماعي ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل .
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل : السجل المنشأ بالوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي العمل من ذوي الإعاقة ، والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمي ، والعمل والمكان المناسب للطالب ، والعمل الذي تم إلحاقه به ، وتاريخ الالتحاق ، وتقارير المتابعة .
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الملحقين بالعمل : السجل المخصص بكل منشأة عامة أو خاصة يلحق بها أشخاص ذوة إعاقة ، والذي تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص ، والعمل الموكل إليهم ، وتاريخ الالتحاق بالمنشأة ، وتقارير المتابعة .
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي السكن : السجل المنشأ بالوزارة المختصة بالإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات والمخصص لقيد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة .
معايير الجودة : المواصفات القياسية الواجب توافرها حسب احتياجات الشخص ذي الإعاقة ووفقاً لنوع ودرجة إعاقته في كافة مايقدم له من خدمات و وسائل الإتاحة .
الكود الهندسي : الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة .
النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : إزالة الحواجز بما يكفل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك شبكة الإنترنت ، والخدمات الإلكترونية ، وخدمات الطوارئ .
مادة ( 4 ) :
تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أخر ، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة ، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين ، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق .
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية .
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري .
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر ، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق .
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم ، وبإرادتهم المستقلة .
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة ، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم ، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم ، مع إيلاء الأعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم ، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال ، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم .
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم ، زإيلاء هذه الأراء الأعتبار الواجب عن اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع .
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين .
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات ، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك كله وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد ، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية ، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح ، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة ، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي ، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة .
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات وتشجيع تدريب الإخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق ، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم ، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتعزيز توفيرها واستعمالها ، على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة .
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تيسير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم ، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم .
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وعدم تعريضهم للأستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهنية أو التأثير على أي حق من حقوقهم ، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، و وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة .
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
الباب الثاني
الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل الأول
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحي
مادة ( 5 ) :
تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وتعد له ملفاً صحياً بناء على تشخيص طبي معتمد . ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة ، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات ، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه .
ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة و وفق القانون المنظم لذلك .
مادة ( 6 ) :
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها .
الفصل الثاني
إجراءات الوقاية من الإعاقة
والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة
مادة ( 7 ) :
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي :
1- وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما .
2- تقديم خدمات التدخل المبكر .
3- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل .
4- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية .
5- تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة .
6- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ماقبل الزواج ، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .
مادة ( 8 ) :
تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الأجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة ، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الإعاقات ، مع الألتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة .
مادة ( 9 ) :
يعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقرره للعرض على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاه من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب ، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها .
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف الالمحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم .
الباب الثالث
الحق في التعليم
مادة ( 10 ) :
مع مراعاة حكمي المادتين ( 53 ) و ( 76 مكرراً ) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغي الحكومية المتاحة للآخرين ، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة ، على أن يتوفر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية .
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم ، بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة .
مادة ( 11 ) :
تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع أنواع الإعاقة ودرجاتها .
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم ، وسبل التعامل معهم .
ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله ، أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وفي حالة الأستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية .
مادة ( 12 ) :
يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن ( 5 % ) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغي الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة على هذه النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات .
مادة ( 13 ) :
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقاً لكل إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس ، وتطويرها وكيفية تشغيلها ، والجهات المسئولة عنها .
مادة ( 14 ) :
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات ، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم .
وننخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، ومهارات التوجيه والتنقل ، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة .
مادة ( 15 ) :
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا ، وبتخصيص نسبة لا تقل عن ( 10 % ) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد ، وذلك طبقاً للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة . ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها .
مادة ( 16 ) :
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم ، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والغير حكومية لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق ، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة ، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها .
مادة ( 17 ) :
تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي ، والتربية والتعليم ، والتعليم الفني ، والتضامن الاجتماعي ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والأوقاف ، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس . وتضم في تشكيلها أشخاصاً من ذوي الإعاقة ، ومن ذوي الخبرة ، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة .
وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة ، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى ، وطريقة ترشح أعضائها ، ونظام العمل بها .
الباب الرابع
الإعداد المهني والتدريب والحق في العمل
( الفصل الأول )
الحق في الإعداد المهني والتدريب
مادة ( 18 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل ، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية ، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية .
وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي ، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك . ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها ، ويستثنى من ذلك الهيئات المثلية التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة ( 19 ) :
تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله ، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي الأمر أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها .
( الفصل الثاني )
الحق في العمل
مادة ( 20 ) :
تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني ، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري ، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين ، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج ، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل ، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية ، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني ، وخدمات التوظيف ، والتدريب المهني والمستمر ، ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته .
مادة ( 21 ) :
تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل ، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقاً للأولوية المقررة قانونياً ، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر ، وشروط وإجراءات القيد بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية .
مادة ( 22 ) :
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة ( 5 % ) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة ( 21 ) ، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الألتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم ، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزاراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة .
وفي جميع الأحوال ، يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمه العمل .
مادة ( 23 ) :
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصاً ذا إعاقة ، المزايا الآتية :
1- يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة ( 13/ بند 1 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة ( 50 % ) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة ، أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .
2- لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة ( 5 % ) المشار إليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة ( 5 % ) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .
مادة ( 24 ) :
تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة ، أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية .
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها ، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقاً لظروفهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة .
لمعرفة المزيد عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2018 ، يمكنك زيارة موقعنا www.kayanegypt.com
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 ) :
يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأخرين ، وتعزيز كرامتهم ، ودمجهم في المجتمع ، وتأمين الحياة الكريمة لهم .
مادة ( 2 ) :
يقصد بالشخص ذي الإعاقة : كل شخص لديه قصور او خلل كلي أو جزئي ، سواء كان بدنياً ، أو ذهنياً أو عقلياً ، أو حسياً ، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقراً ، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين .
وتحدد الائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التي يعد الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة ( 3 ) :
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
المجلس : المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة .
الخلل : القصور التركيبي أو الوظيفي أو النفسي الذي يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان .
القزامة : عدم زيادة طول الشخص عن 140 سنتيمتراً بعد سن البلوغ ، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك . ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم .
الوقاية : مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه ، واكتشافه المبكر ، والتقليل منالآثار السلبية المترتبة عليه ، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها .
التمكين : إزالة الحواجز ، وتسهيل وإتاحة الفرص للشخص ذي الإعاقة لتطوير قدراته وإمكانياته للحصول على حقوقه ، والنهوض بمسئولياته ، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه ، وإسهاماته في تنمية المجتمع .
الحماية الاجتماعية : تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين ، بما في ذلك حقهم في الضمان الأجتماعي ، وفي مستوى معيشي لائق ، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في الحد من الفقر والأستبعاد وعدم المساواة ، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل ، والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع ، وحمايتهم من الأزمات والكوارث ، حتى يتحقق لهم الأستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية .
الرعاية : الخدمات اللازمة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم ، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم .
التواصل : إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة ، بما فيها الوسائل المعززة المعينة ، ووسائل التقنية الحديثة ، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
التمييز على أساس الإعاقة : كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع آخر بسبب الإعاقة .
الإتاحة : التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة فيزيقياً و مجتمعياً ومعلوماتياً ومادياً للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين .
الترتيبات التيسيرية المعقولة : مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التي تهدف إلى تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة ، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين ، وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة .
الدمج الشامل : استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة و وسائل التعليم ، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع ، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحي الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة .
التأهيل : مجموعة الخدمات متعددة العناصر التي تهدف إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية ، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته وإشراكه ومشاركته على نحو كامل في جميع مناحي الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين .
شهادة التأهيل : الشهادة المنصوص عليها في المادة ( 19 ) من هذا القانون التي تعطي للشخص ذي الإعاقة الذي أتم تأهيله ، وتدون بها المهنة التي تم تأهيله لها ، ودرجة تأهيلة ، ونوع ودرجة الخلل ، ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة .
التأهيل المجتمعي : استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الأندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع .
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة : البطاقة المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذا القانون والصادرة للشخص ذي الإعاقة ، والتي تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية ، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية .
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الخدمة : سجل ينشأ بكل وزارة ، وكذا مديرياتها بالمحافظات تقيد بيانات طالب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة .
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي التأهيل : السجل المنشأ بهيئات و وسائل التأهيل الاجتماعي ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي التأهيل من ذوي الإعاقة ، والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة ، والمهن التي يتم تأهيلهم لها ، ومدى مناسبة قدراتهم في شأن أداء هذه المهن .
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل : السجل المنشأ بهيئات و وسائل التأهيل الاجتماعي ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهيل .
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل : السجل المنشأ بالوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها ، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبي العمل من ذوي الإعاقة ، والذي تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمي ، والعمل والمكان المناسب للطالب ، والعمل الذي تم إلحاقه به ، وتاريخ الالتحاق ، وتقارير المتابعة .
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الملحقين بالعمل : السجل المخصص بكل منشأة عامة أو خاصة يلحق بها أشخاص ذوة إعاقة ، والذي تقيد فيه أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص ، والعمل الموكل إليهم ، وتاريخ الالتحاق بالمنشأة ، وتقارير المتابعة .
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي السكن : السجل المنشأ بالوزارة المختصة بالإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات والمخصص لقيد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة .
معايير الجودة : المواصفات القياسية الواجب توافرها حسب احتياجات الشخص ذي الإعاقة ووفقاً لنوع ودرجة إعاقته في كافة مايقدم له من خدمات و وسائل الإتاحة .
الكود الهندسي : الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة .
النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : إزالة الحواجز بما يكفل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك شبكة الإنترنت ، والخدمات الإلكترونية ، وخدمات الطوارئ .
مادة ( 4 ) :
تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أخر ، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية :
1- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة ، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين ، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق .
2- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية .
3- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري .
4- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر ، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق .
5- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم ، وبإرادتهم المستقلة .
6- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة ، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم ، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم ، مع إيلاء الأعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم ، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال ، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم .
7- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم ، زإيلاء هذه الأراء الأعتبار الواجب عن اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع .
8- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين .
9- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات ، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك كله وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
10- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد ، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية ، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها ، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح ، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة ، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي ، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة .
11- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ، بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات وتشجيع تدريب الإخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق ، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتعزيز احترام هذه الحقوق ، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم .
12- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم ، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتعزيز توفيرها واستعمالها ، على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة .
13- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تيسير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين ، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم ، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم .
14- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وعدم تعريضهم للأستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهنية أو التأثير على أي حق من حقوقهم ، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، و وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة .
15- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة ، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها .
16- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
الباب الثاني
الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل الأول
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحي
مادة ( 5 ) :
تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وتعد له ملفاً صحياً بناء على تشخيص طبي معتمد . ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة ، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات ، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه .
ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة و وفق القانون المنظم لذلك .
مادة ( 6 ) :
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها .
الفصل الثاني
إجراءات الوقاية من الإعاقة
والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة
مادة ( 7 ) :
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي :
1- وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما .
2- تقديم خدمات التدخل المبكر .
3- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل .
4- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية .
5- تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة .
6- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ماقبل الزواج ، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .
مادة ( 8 ) :
تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الأجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة ، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الإعاقات ، مع الألتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة .
مادة ( 9 ) :
يعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقرره للعرض على القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاه من
Comments (544)